بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ/ النائب العام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
في يوم الأحد الموافق 30/11/2008م الساعة الثالثة صباحاً كنت في طريقي للسفر إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة مع عدد من الأخوة التي ناشطين الحقوقيين في الإطلاع على تجربة مجلس حقوق الإنسان في مصر ضمن برنامج تتبناه المفوضية الأوربية وقد فوجئت ومعي الزملاء أن الأجهزة الأمنية في مطار صنعاء تقوم بمنعي من السفر وعند الاستفسار من الجهة الصادر عنها المنع اتضح أنها الأجهزة الأمنية بمطار صنعاء بناء على قوائم معده مسبقاً لديهم للممنوعين كثر من نشطاء العمل السياسي والحقوقي والصحفي.
لما كان ذلك وكان دستور الجمهورية اليمنية قد كفل حق المواطنين في حرية التنقل داخل أراضي الجمهورية اليمنية أو الخروج منها أو دخولها وفقاً لنص المادة (57) من الدستور بقولها:
(حرية التنقل من مكان الى آخر في الاراضي اليمنية مكفولة لكل مواطن ولا يجوز تقييدها الا في الحالات التي يبينها القانون لمقتضيات امن وسلامة المواطنين وحرية الدخول الى الجمهورية والخروج منها ينظمها القانون ولا يجوز ابعاد اي مواطن عن الاراضي اليمنية او منعة من العودة اليها)
وكان هذا الحق ضمن الحقوق الأساسية للمواطن ونظم قانون الهجرة والجوازات هذا الحق بما نصت عليه المادة(11) بقولها:
(يحق لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية اليمنية مغادرة الاراضي اليمنية والعودة اليها من الاماكن المخصصة لذلك وباذن من الموظف المختص ويكون ذلك بالتاشير على جواز سفره او الوثيقة التي تقوم مقامه)
والمادة(12) من ذات القانون بقولها:
(يجب على رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية او من يخول له بناء على امر صادر من النيابة او القضاء ان لا ياذن لشخص بمغادرة البلاد وفي هذه الحالة على ضابط الهجرة المختص ابلاغ الشخص بذلك واذا كان جواز السفر او وثيقة السفر قد اشر عليها بالإذن فعليه ان يلغي هذه التاشيرة).
والمادة(13) من ذات القانون بقولها:
(لكل شخص منع من السفر وفقا للمادة (13) ان يعترض على قرار المنع لدى اجهزة النيابة العامة)
وبالتالي فإن وسيلة المنع من السفر الوحيدة في القانون هو أمر صادر من النيابة أو القضاء فقط.
ولما كانت القوانين الوطنية بهذا الصدد قد جاءت متفقة مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن وهي ملزمة للجمهورية اليمنية كطرف فيها علاوة على ما أوجبه نص المادة السادسة من الدستور بقولها:
(تؤكد الدولة العمل بميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة تؤكد الدولة العمل بميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة)
وكانت المواثيق والعهود والمعاهدات الدولية قد أكدت على هذا الحق الأساسي للإنسان بما جاء في نص المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقولها:
( 1- لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل .
2- لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده).
والمادة(12/1، 2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بقولها:
( 1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق في حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده).
والقيد الوحيد على هذا الحق هو صدور الحكم من النيابة أو قضائي بالمنع وفقاً لنص المادة(12) من القانون رقم(7) لسنة 1990م بشأن الهجرة والجوازات بما لا تملك معه الأجهزة الأمنية بأي حال أي صفة أو حق في المنع من السفر خارج ما صدر به حكم قضائي.
بما يجعل ما قامت به جوازات مطار صنعاء جريمة قيد حرية يعاقب عليه القانون بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وفقاً لنص المادة(246) عقوبات .
وعليه فإنني أتقدم بهذه الشكوى ضد المسئولين الأمنيين في مطار صنعاء الذين قاموا بهذا العمل وأطلب التحقيق معهم ومع من أصدر إليهم أمر المنع وتقديمهم إلى المحاكمة وإنزال العقوبة المقررة قانوناً بحقهم مع إصدار قرار من النيابة على وجه الاستعجال بحقي في السفر خارج أراضي الجمهورية اليمنية طالماً لا يوجد حكم قضائي بمنعي من هذا الحق واحتفظ بحقي في تقديم دعوى مدنية بالتعويض تبعاً للدعوى الجنائية التي ستصدر ضد المشكو بهم.
مع احتفاظي بأي إضافة أو طلب.
مع بالغ تقديرنا،،،
الأخ/ النائب العام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
في يوم الأحد الموافق 30/11/2008م الساعة الثالثة صباحاً كنت في طريقي للسفر إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة مع عدد من الأخوة التي ناشطين الحقوقيين في الإطلاع على تجربة مجلس حقوق الإنسان في مصر ضمن برنامج تتبناه المفوضية الأوربية وقد فوجئت ومعي الزملاء أن الأجهزة الأمنية في مطار صنعاء تقوم بمنعي من السفر وعند الاستفسار من الجهة الصادر عنها المنع اتضح أنها الأجهزة الأمنية بمطار صنعاء بناء على قوائم معده مسبقاً لديهم للممنوعين كثر من نشطاء العمل السياسي والحقوقي والصحفي.
لما كان ذلك وكان دستور الجمهورية اليمنية قد كفل حق المواطنين في حرية التنقل داخل أراضي الجمهورية اليمنية أو الخروج منها أو دخولها وفقاً لنص المادة (57) من الدستور بقولها:
(حرية التنقل من مكان الى آخر في الاراضي اليمنية مكفولة لكل مواطن ولا يجوز تقييدها الا في الحالات التي يبينها القانون لمقتضيات امن وسلامة المواطنين وحرية الدخول الى الجمهورية والخروج منها ينظمها القانون ولا يجوز ابعاد اي مواطن عن الاراضي اليمنية او منعة من العودة اليها)
وكان هذا الحق ضمن الحقوق الأساسية للمواطن ونظم قانون الهجرة والجوازات هذا الحق بما نصت عليه المادة(11) بقولها:
(يحق لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية اليمنية مغادرة الاراضي اليمنية والعودة اليها من الاماكن المخصصة لذلك وباذن من الموظف المختص ويكون ذلك بالتاشير على جواز سفره او الوثيقة التي تقوم مقامه)
والمادة(12) من ذات القانون بقولها:
(يجب على رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية او من يخول له بناء على امر صادر من النيابة او القضاء ان لا ياذن لشخص بمغادرة البلاد وفي هذه الحالة على ضابط الهجرة المختص ابلاغ الشخص بذلك واذا كان جواز السفر او وثيقة السفر قد اشر عليها بالإذن فعليه ان يلغي هذه التاشيرة).
والمادة(13) من ذات القانون بقولها:
(لكل شخص منع من السفر وفقا للمادة (13) ان يعترض على قرار المنع لدى اجهزة النيابة العامة)
وبالتالي فإن وسيلة المنع من السفر الوحيدة في القانون هو أمر صادر من النيابة أو القضاء فقط.
ولما كانت القوانين الوطنية بهذا الصدد قد جاءت متفقة مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن وهي ملزمة للجمهورية اليمنية كطرف فيها علاوة على ما أوجبه نص المادة السادسة من الدستور بقولها:
(تؤكد الدولة العمل بميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة تؤكد الدولة العمل بميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة)
وكانت المواثيق والعهود والمعاهدات الدولية قد أكدت على هذا الحق الأساسي للإنسان بما جاء في نص المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقولها:
( 1- لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل .
2- لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده).
والمادة(12/1، 2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بقولها:
( 1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق في حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده).
والقيد الوحيد على هذا الحق هو صدور الحكم من النيابة أو قضائي بالمنع وفقاً لنص المادة(12) من القانون رقم(7) لسنة 1990م بشأن الهجرة والجوازات بما لا تملك معه الأجهزة الأمنية بأي حال أي صفة أو حق في المنع من السفر خارج ما صدر به حكم قضائي.
بما يجعل ما قامت به جوازات مطار صنعاء جريمة قيد حرية يعاقب عليه القانون بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وفقاً لنص المادة(246) عقوبات .
وعليه فإنني أتقدم بهذه الشكوى ضد المسئولين الأمنيين في مطار صنعاء الذين قاموا بهذا العمل وأطلب التحقيق معهم ومع من أصدر إليهم أمر المنع وتقديمهم إلى المحاكمة وإنزال العقوبة المقررة قانوناً بحقهم مع إصدار قرار من النيابة على وجه الاستعجال بحقي في السفر خارج أراضي الجمهورية اليمنية طالماً لا يوجد حكم قضائي بمنعي من هذا الحق واحتفظ بحقي في تقديم دعوى مدنية بالتعويض تبعاً للدعوى الجنائية التي ستصدر ضد المشكو بهم.
مع احتفاظي بأي إضافة أو طلب.
مع بالغ تقديرنا،،،
الصحفي/ عبد الكريم الخيواني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق