الاثنين، 1 ديسمبر 2008

هود: مالم يلغ المنع فالرئيس هو المدان ... الخيواني في مؤتمر صحفي له بمقر هود: لن أحرج نفسي مرة أخرى وأطالب الداخلية بالإعتذار

نيوز يمن - أحمد الزيلعي

دعا الصحفي (عبد الكريم الخيواني ) رئيس الجمهورية بالدفاع عن توجيهاته وتنفيذها، وجاءت دعوة الخيواني بعد منعه من السفر إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في مؤتمر حقوقي يستضيفه المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر خلال هذا الأسبوع، وأكد بعدم مغادرته لمنزله حتى تقوم وزارة الداخلية بالإعتذار له عن قرارها منعه من السفر وتأكيدها في نفس الوقت بعد ممارستها تلك الإجراءات، مشيرا في مؤتمر صحفي نفذته منظمة هود بأنه " لا يريد أن يضع نفسه وزملاءه أمام الحرج مرة أخرى".

وانتقد الخيواني وزارة الداخلية لعدم تكليف نفسها أن تعلق على موضوع منعه من السفر أو أن تفصح عن أسباب المنع، مشبها تصريحات الأمن القومي التي ظهرت أمس على طريقة المثل" يكاد المسيء يقول خذوني"، معلقا على مسألة المنع بأنها " ليست مصادفة" وأنها عملية "متكررة بالنسبة له"، مذكرا في هذا السياق بمنعه في فبراير من عام 2007 من السفر إلى تركيا، التي أجلت، ومثلها سفرية المغرب التي أعيد فيها من المطار، وقال بأن الموانع المتكررة من السفر لاتوجد لها مبررات سوى وجود ماسماها بـ" قوائم من السفر".

وفيما ربط الخيواني قضية منعه من السفر بشخص واحد، مشيرا إلى ذلك بحسب تعبيره ـ" تتعلق بإرادة واحدة في البلد وشخصية هي التي تقرر وتضع الحجب والمنع والموافقة"، مشيرا إلى مفاجأتهم من قبل أمن المطار وهو يقول لهم بعد إنهاءهم معاملة التذكرة أن (عبد الكريم الخيواني) ممنوع من السفر، مشيرا إلى تداولات جرت في هذا الخصوص داخل غرفة (21)، حسب معلومات وصلت له تؤكد أن لديهم أوآمر من وزير الداخلية بالإعتقال، وتقرير آخر أنه "يروح البيت".

وذكر الخيواني بتواصل نقابة الصحفيين ممثلا في وكيلها ( سعيد ثابت ) مع الأجهزة الأمنية ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والامن (رشاد العليمي) ووزير الداخلية وكل الجهات، بشأن كف الخطاب، موضحا عن إجابة لمندوب وزارة الداخلية وسكرتير العليمي ( محمد الماوري) لهم أن "الدنيا سلامات ولا يوجد شيء".

وبعد ثناءه على المجموعة التي كان من المفترض أن يسافر برفقتها على موقفها وتضامنها معه وامتناعها عن السفر ومطالبتها بإزالة المنع، أوضح أن الوفد المقرر له السفر إلى مصر سيحاول تكرار المحاولة للسفر وسيتم فجر يوم غد الثلاثاء، مشيرا إلى اكتشافهم " وجود قوائم منع من السفر في مطار صنعاء".

ولفت الصحفي الخيواني في معرض حديثه عن منعه من السفر وعدم وجود مبررات لذلك المنع، إلى التذكير بقول وزير العدل الذي أكد فيه أن " الخيواني لا توجد لديه مشكلة قانونية"، مبررا سبب منع السلطة لسفر الوفد اليمني بهدف نقل " معاناة اليمنيين إلى الخارج"،و " التغطية عما يجري من حراك داخل اليمن".

وقال: هم يريدوا أن يعزلوا اليمن كما عزلها من قبل الإمام أحمد وجعلها قرية، متمها في هذا السياق " النظام القائم بأنه يريد أن يعزل اليمن وأن يجعلها قرية".

وعبر الخيواني عن شكه في وجود بقايا حياء لدى السلطة اليمنية، منتقدا إياها في تعاملها مع الشارع بقسوة بالغة تعتمد على القمع كطريق لتكميم الأفواه، مشيرا إلى أن طريق الحرية سيضل طويلا جدا، داعيا بالإستمرار في مواصلة النضال.

وبعد أن طالب الخيواني, الوزراء ليتعودوا أن يقولوا عفوا للمواطن في مرة من المرات، وقال ليس من العيب أن يقولها وزير المواطن، سنكتفي منهم حتى بالعفو, اعتبرت منظمة هود منع أجهزة مطار صنعاء للخيواني من السفر انتهاكا للحق الدستوري وما تضمنه القانون، يعاقب عليها القانون كما جاء في المادة (264) من قانون العقوبات، معبرة عن إدانتها لمنع الخيواني من السفر.

وقالت المنظمة في بيان لها تلاها رئيسها (محمد ناجي علاو) إن منع الخيواني "أمر مدان وانتهاك لايجب السكوت عنه"، منتقدا الحكومة وأجهزتها الأمنية لعدم تحررها من هذا الموروث الذي كانت تمارسه وعادت إليه رغم وجود هذه الحزمة من القوانين الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية.

ودعا البيان المتضامنين رئيس الجمهورية للقيام بواجبه الدستوري والعهد الذي تعهد وحلف عليه اليمنين باحترام الدستور والقانون والعمل على إنقاذها وحمايتها، من خلال إلزامه الأجهزة الأمنية برفع قوائم المنع والتقيد بالصلاحيات المنصوص عليها في الدستور والقانون، معتبرين عن إدانتهم للرئيس في حالة استمرار تلك الجرائم، وقال البيان " مالم يتم فهو المدان الأول حال استمرار تلك الجرائم وهذا الوضع المشين".

وعد البيان عدم إلزام الرئيس للحكومة والأجهزة الأمنية باحترام الدستور والقانون خيانة عظمى وخرقا ووفقا لنص المادة الـ(128) من الدستور، معتبرة إعداد الأجهزة الأمنية لقوائم المنع انتهاكا لحقوق دستورية، متهمين الرئيس بالمشاركة فيها ورضاه عنها في حالة سكوته عنها بما يوجب معه إعمال النص الدستوري.

بيان تضامن مع الأستاذ عبد الكريم الخيواني الذي منع من السفر
لما كان الحق في حرية التنقل من مكان إلى أخر في الأراضي اليمنية وحرية الدخول إلى الجمهورية والخروج منها حق كفلة الدستور في المادة(57) بنصها: (حرية التنقل من مكان الى آخر في الاراضي اليمنية مكفولة لكل مواطن ولا يجوز تقييدها الا في الحالات التي يبينها القانون لمقتضيات امن وسلامة المواطنين وحرية الدخول الى الجمهورية والخروج منها ينظمها القانون ولا يجوز ابعاد اي مواطن عن الاراضي اليمنية او منعة من العودة اليها).

ولا يجوز منع مواطن من السفر إلا بأمر تصدره النيابة أو حكم صادر عن القضاء وفقاً لنص المادة الحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر من قانون الهجرة والجوازات : حيث نصت المادة(11) بقولها: (يحق لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية اليمنية مغادرة الاراضي اليمنية والعودة اليها من الاماكن المخصصة لذلك وباذن من الموظف المختص ويكون ذلك بالتاشير على جواز سفره او الوثيقة التي تقوم مقامه ).

ونصت المادة(12) بقولها: (يجب على رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية او من يخول له بناء على امر صادر من النيابة او القضاء ان لا ياذن لشخص بمغادرة البلاد وفي هذه الحالة على ضابط الهجرة المختص ابلاغ الشخص بذلك واذا كان جواز السفر او وثيقة السفر قد اشر عليها بالإذن فعليه ان يلغي هذه التاشيرة).

ونصت المادة(13) بقولها: (لكل شخص منع من السفر وفقا للمادة (13) ان يعترض على قرار المنع لدى اجهزة النيابة العامة ). لذلك فإن المنع الذي تعرض له الأستاذ عبد الكريم الخيواني من قبل أجهزة أمن مطار صنعاء يعتبر انتهاكاً للحق الدستوري وما تضمنه القانون في هذا الصدد كما يعتبر جريمة حجز حرية يعاقب عليها القانون في المادة(246) من قانون العقوبات بنصها: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من قبض على شخص او حجزه او حرمه من حريته باية وسيلة بغير وجه قانوني وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا حصل الفعل من موظف عام او بانتحال صفته اومن شخص يحمل سلاحا او من شخصين او اكثر او بغرض السب او كان المجني عليه قاصرا او فاقد الادراك او ناقصة او كان من شان سلب الحرية تعريض حياته او صحته للخطر).

وقد جاءت النصوص الدستورية والقانونية الوطنية متسقة مع ما التزمت به الجمهورية اليمنية في المواثيق والعهود الدولية والاتفاقات والبروتوكولات الملحقة الذي أكدت المادة السادسة من الدستور العمل بها بقولها: (تؤكد الدولة العمل بميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة).

ولتذكير سلطات الجمهورية اليمنية بهذه النصوص الدولية فإننا نوردها لعلهم قد نسوها كما تناسوا مواد الدستور والقوانين الوطنية. فقد نصت المادة(13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على: (1- لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل .

2- لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده وفي العوده إلى بلده). كذلك نص المادة(12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بقولها: (1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق في حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته. 2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده).

وعليه فإن منع الأستاذ/ عبد الكريم الخيواني من السفر أمر مدان وانتهاك لا يجب السكوت عنها خاصة وأن المعروف أن هناك قوائم في المطارات للممنوعين من السفر من السياسيين والحقوقيين والصحفيين جريا على حكم العادة التي كانت سائدة في العهود الشمولية.

ولم تتحرر بعد عقلية الحكومة وأجهزتها الأمنية من هذا الموروث التي كانت تمارسه وعادت إليه رغم وجود هذه الحزمة من القوانين الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية.

لذلك فإن المتضامنين يدعون رئيس الجمهورية للقيام بواجبه الدستوري والعهد الذي تعهد وحلف عليه اليمين الدستورية المتكررة باحترام الدستور والقانون والعمل على إنقاذها وحمايتها.

وذلك بإلزام الأجهزة الأمنية برفع قوائم المنع والتنفيذ بالصلاحيات المنصوص عليها والدستور والقانون لهذه الأجهزة وفقاً لنص المادة (110) من الدستور التي نصت على: (يعمل رئيس الجمهورية على تجسيد ارادة الشعب واحترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبادئ واهداف الثورة اليمنية والالتزام بالتداول السلمي للسلطة والاشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية وتلك المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة ويمارس صلاحياته على الوجه المبين في الدستور) ما لم فهو المدان الأول حال استمرار هذه الجرائم وهذا الوضع المشين بل أن عدم إلزامه للحكومة والأجهزة الأمنية باحترام الدستور والقانون خيانة عظمي وخرقاً وفقاً لنص المادة(128) بقولها: (يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى او بخرق الدستور او باي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد بناء على طلب من نصف اعضاء مجلس النواب ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي اعضائه ويبين القانون اجراءات محاكمته فاذا كان الاتهام موجها الى رئيس الجمهورية ونائبة تباشر هيئة رئاسة مجلس النواب مهام رئاسة الجمهورية مؤقتا حتى صدور حكم المحكمة ويجب ان يصدر القانون المشار اليه خلال دور الانعقاد العادي الاول لمجلس النواب التالي لسريان هذا الدستور واذا حكم بالادانة على اي منهما اعفي من منصبه بحكم الدستور مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخرى وفي جميع الحالات لا تسقط بالتقادم اي من الجرائم المذكورة في هذه المادة).

وما قمت به الأجهزة الامنية من أعداد قوائم للمنع هو انتهاك لحقوق دستورية وسكوت رئيس الجمهورية عليها يعتبر مشاركاً فيها أو راضي عنها بما يوجب معه إعمال النص الدستوري في حقه.

المتضامنون:


  • محمد ناجي علاو

  • عبد الباري طاهر
  • سامي غالب
  • عفراء حريري
  • شوقي القاضي
  • خالد الانسي
  • أحمد عرمان
  • عيدروس النقيب
  • جمال أنعم
  • فكري قاسم
  • مروان دماج
  • عبد الرشيد الفقيه
  • سعادة علاية

ليست هناك تعليقات: