لرئيس هادي مع أعضاء هيئة مكافحة الفساد بعد ادائهم اليمين القانونية أمامه |
أصدرت المحكمة الادارية في صنعاء حكماً بإلغاء قرار رئاسي صدر في سبتمبر الماضي بتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمخالفة للقانون، في سابقة بتاريخ القضاء اليمني.
وقضى الحكم، الذي أصدرته القاضية في المحكمة الإدارية رغدة عبدالرحمن عبدالواحد، بإلغاء قرار الرئيس عبدربه منصور هادي رقم 45 لسنة 2013 بتاريخ 16 سبتمبر 2013 المتضمن تعيين أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، لمخالفته قانون مكافحة الفساد رقم 39 لعام 2006.
وحمل الحكم القضائي المدعى عليه الرئيس هادي مبلغ 200 ألف ريال مقابل «مخاسير التقاضي».
وأشارت حيثيات الحكم إلى أن قرار الرئيس بتشكيل الهيئة صدر دون مراعاة الاجراءات القانونية المتبعة لتشكيل الهيئة، وبالمخالفة لحكم سبق أن أصدرته المحكمة في مايو الماضي ببطلان إجراءات ترشيح أعضاء هيئة مكافحة الفساد، في مجلس الشورى.
ورفع أربعة مرشحين لشغل عضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد دعوى قضائية ضد الرئيس هادى للمطالبة بإلغاء قراره بتشكيل الهيئة بالمخالفة للدستور ولقانون هيئة مكافحة الفساد.
والمدعون في القضية هم: المحامي محمد سيف الشرجبي، والصحفي والمحامي عبدالكريم هائل سلام، والمهندس عباد محمد قائد العنسي مهندس، وحميد محمد علي اللهبي، وهو أكاديمي بجامعة صنعاء.
وأكد المدعون أن قرار تشكيل الهيئة صدر بالمخالفة للدستور الذي يلزم الرئيس باحترام القانون، الذي خالفه الرئيس بإصداره قراراً بتشكيل الهيئة دون ابتاع الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 39 لعام 2006 بشأن تشكيلها.
ونقل موقع «الوحدوي نت» عن المحامي والصحفي عبدالكريم سلام، وهو أحد المترافعين في القضية، قوله «إن الحكم يكرِس مبدأ المشروعية في القرارات لأعمال الإدارة بصدور قرارات مخالفة للقوانين».
ودفعت هيئة دفاع الهيئة بعدم اختصاص المحكمة في النظر بالدعوى، على اعتبار أن الأعمال المنوطة برئيس الجمهورية وفقاً للمبادرة الخليجية غير قابلة للطعن؛ لأنها أتت في ظروف استثنائية.
وأشار الدكتور سلام إلى أنهم ردوا بأن المبادرة الخليجية لا يمكن أن تكون بديلاً للقوانين النافذة في البلاد.
وأكد سلام أن الحكم كرس مبدأ مُهماً وهو أن ليس هناك قرارات محصنة ضد الطعن وأن القضاء له ولاية على كل السلطات إعمالاً لمبدأ دولة القانون التي يعتبر خضوع الحاكم والمحكوم للمقتضيات القانونية من أهم مرتكزاتها.
وأصدر الرئيس هادي منتصف سبتمبر الماضي قراراً بتعيين أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد دون المرور بالإجراءات القانونية المتبعة لتشكيل الهيئة، وانتخب أعضاء الهيئة، وعددهم 11 عضواً، القاضية أفراح صالح محمد بادويلان رئيساً لها.
وتجاهل القرار الجمهوري بتعيين أعضاء الهيئة الإجراءات القانونية لتعيين أعضاء هيئة مكافحة الفساد، وكذلك الحكم القضائي الذي يؤكد عليها.
ويشترط القانون رقم 39 لسنة 2006، بشــأن مكافحة الفســاد، أن يقدم مجلس الشورى قائمة تتضمن 30 مرشحاً لعضوية الهيئة إلى مجلس النواب، الذي يتولى تزكية أحد عشر عضواً من بين قائمة المرشحين، عن طريق الاقتراع السري، على أن تُرفع القائمة إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار بتعيينهم.
كان حكم قضائي أصدرته المحكمة الادارية بصنعاء في مايو الماضي أبطل قرار مجلس الشورى بترشيح 30 عضواً لهيئة مكافحة الفساد، تبعاً لمخالفات شابت اجراءات الترشيح، وألزم الحكم مجلس الشورى بإعادة الانتخابات لقائمة المرشحين وذلك وفقاً للمادة التاسعة من قانون هيئة مكافحة الفساد، التي تتضمن شروط المرشحين لعضوية الهيئة وآلية اختيارهم وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف في سبتمبر الماضي.
وتنص المادة (9) من قانون مكافحة الفساد رقم 39 لسنة 2006 على أن تتشكل الهيئة من 11 عضواً ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة.
وشكلت الهيئة السابقة مطلع يوليو 2007، وانتهت فترتها القانونية في 4 يوليو 2012، غير أن الرئيس هادي خاطب مجلس النواب في حينه طالباً تمديد فترة عمل الهيئة واستمرار عملها حتى انتهاء الفترة الانتقالية.
وتراجع الرئيس هادي عن طلبه ذاك ووجه مجلس الشورى، في يناير من العام الماضي، بالشروع في إجراءات ترشيح أعضاء الهيئة، لاحتواء خلافاتها مع الحكومة التي كانت ألزمت كافة وزرائها بعدم التعامل مع الهيئة لانتهاء فترتها القانونية.
وأنشئت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وفقاً للقانون رقم 39 للعام 2006 بشأن مكافحة الفساد بعد مصادقة مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وحددت فترة عملها بخمس سنوات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق