اعلنت ما تعرف باللجنة الثورية لجماعة
الحوثي، التي يرأسها محمد علي الحوثي، أحد أقارب زعيم الجماعة ما اسمته بـ"الاعلان
الدستوري" المنظم لقواعد الحكم خلال المرحلة الانتقالية، ويقضي الاعلان بتشكيل
مجلس رئاسي، ومجلس وطني، وحل البرلمان اليمني.
وقضى الاعلان الذي تضمن 16 مادة بأن
يكون نافذا من تاريخ صدوره، وأن يستمر العمل بأحكام الدستور النافذ مالم تتعارض مع
هذا الاعلان.
وأشار الاعلان في مادته الخامسة أن
" اللجنة الثورية العليا هي المعبرة عن الثورة وتتفرع عنها اللجان الثورية في
المحافظات والمديريات"، ويرأس اللجنة الثورية محمد علي الحوثي.
وقضى الاعلان بأن تشكل اللجنة
الثورية بقرار منها "مجلس وطني انتقالي عدد اعضائه 551 عضواً يحل محل مجلس
النواب المنحل ويشمل المكونات غير المكونة فيه ويحق للجنة الثورية ضم من تريد"،
على ان تحدد اللائحة التي فيها حقوق عمله وواجبات اعضائه.
اعلنت جماعة الحوثي المسلحة يوم
الجمعة "الاعلان الدستوري" المنظم للفترة الانتقالية، بتشكيل مجلس
رئاسي، ومجلس وطني، وحل البرلمان اليمني.
وينص الاعلان على:
مادة 1) يستمر العمل بأحكام الدستور
مالم تتعارض صراحة أو تتعارض مع هذا الاعلان
مادة 2 ) تنظم مواد هذا الاعلان
قواعد الحكم ضمن المرحلة الانتقالية
مادة 3 ) الحقوق والحريات العامة
مكفولة وتلتزم الدولة بحمايتها
مادة 4 ) تقوم السياسية الخارجية
للدولة على اساس حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة واعتماد
الوسائل السلمية لحل النزاعات بما يحفظ استقلال الوطن وسيادته
مادة 5 ) اللجنة الثورية العليا هي
المعبرة عن الثورة وتتفرع عنها اللجان الثورية في المحافظات والمديريات
مادة 6 ) يشكل بقرار من اللجنة
الثورية مجلس وطني انتقالي عدد اعضائه 551 عضواً يحل محل مجلس النواب المنحل ويشمل
المكونات غير المكونة فيه ويحق للجنة الثورية ضم من تريد.
مادة 7) تحدد اللائحة التي فيها
حقوق عمله وواجبات اعضائه
مادة 8 ) يتولى رئاسة الجمهورية
مجلس رئاسة مكون من 5 اعضاء ينتخبه المجلس الوطني وتصادق على انتخاباتهم اللجنة
الثورية
مادة 9 ) تحدد اللائحة الداخلية
للمجلس نظام عمله وحقوق وواجبات اعضائه
مادة 10 )
الحكومة الانتقالية
يكلف مجلس الرئاسة من اعضاء المجلس
بتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية
مادة 11 ) تختص اللجنة الثورية
باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الضرورية لحفاظ سيادة الوطن وحماية امانه
واستقلاله وضمانة حقوق وحريات المواطنين
مادة 13 ) تحدد اختصاصات المجلس
الوطني والرئاسة والحكومة بقرار مكمل تصدره اللجنة الثورية
مادة 14 ) تلتزم السلطات الدولة خلال مدة عامين على
انجاز استحقاقات المرحلة لمرجعيات مؤتمر الحوار واتفاق السلم والشراكة ومنها
مراجعة مسودة الدستور وسن القوانين والاستفتاء على الدستور
مادة 15 ) تستمر تشريعات العادية النافذة ما لم
تتعارض من نصوص الاعلان
مادة 16 )
يعد هذا الاعلان نافذاً من تاريخ صدوره
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق